يهلك على المشتري ، ويلزمه الثمن بالإجماع ; لأن خيار الرؤية والعيب لا يمنع انعقاد العقد في حق الحكم ، فكان مودعا ملك نفسه ، والله عز وجل أعلم . ، ولو كان البيع باتا ، فقبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه ، والثمن منقود أو مؤجل ، وله خيار رؤية أو عيب ، فأودعه البائع ، فهلك عند البائع