ولو نفذ إعتاقه ، وانفسخ البيع ; لأن خيار البائع يمنع زوال العبد عن ملكه ، فقد أعتق ملك نفسه فنفذ ، وإن أعتق الجارية نفذ أيضا ، ولزم البيع ( أما ) على أصلهما ، فظاهر ; لأنه ملكها ، فأعتق ملك نفسه ( وأما ) على أصل تبايعا عبدا بجارية ، والخيار للبائع ، فأعتق البائع العبد ، وإن لم يملكها بالعقد لكن الإقدام على الإعتاق دليل عقد الملك إذ لا وجود للعتق إلا بالملك ، ولا [ ص: 267 ] ملك إلا بسقوط الخيار ، فتضمن إقدامه على الإعتاق إسقاط الخيار ، ولو أعتقهما معا ; نفذ إعتاقهما جميعا ، وبطل البيع ، وعليه قيمة الجارية ، وعندهما نفذ إعتاقهما ، ولا شيء عليه أما نفوذ إعتاقهما ( أما ) العبد ، فلا شك فيه ; لأنه لم يخرج عن ملك البائع بلا خلاف ( وأما ) الجارية ، فكذلك على أصلهما ; لأنها دخلت في ملكه ، وعند أبي حنيفة وإن لم تدخل في ملكه بنفس العقد ، فقد دخلت بمقتضى الإقدام على إعتاقهما على ما بينا ، فإعتاقهما صادف محلا مملوكا للمعتق ، فنفذ . أبي حنيفة
( وأما ) لزوم قيمة الجارية عند ، فلأن العبد بدل الجارية ، وقد هلك قبل التسليم بالإعتاق ، وهلاك المبيع قبل التسليم يوجب بطلان البيع ، وإذا بطل البيع ، وجب رد الجارية ، وقد عجز عن ردها بسبب العتق ، فيغرم قيمتها ، ولو أعتق المشتري العبد أو الجارية لم ينفذ إعتاقه ( أما ) العبد ; فلأنه لم يدخل في ملكه ( وأما ) الجارية ; فلأنها خرجت عن ملكه ، والله عز وجل أعلم . أبي حنيفة