( وأما ) بيان ما يسقط به الخيار ، ويلزم البيع  ، فنقول وبالله التوفيق أما خيار البائع ، فما يسقط به خياره ، ويلزم البيع نوعان في الأصل : أحدهما : اختياري ، والآخر ضروري أما الاختياري ، فالإجازة ; لأن الأصل هو لزوم البيع ، والامتناع بعارض الخيار ، وقد بطل بالإجازة ، فيلزم البيع ، والإجازة نوعان : صريح ، وما هو في معنى الصريح ، ودلالة ( أما ) الأول ، فنحو أن يقول البائع : أجزت البيع أو أوجبته أو أسقطت الخيار أو أبطلته ، وما يجري هذا المجرى سواء علم المشتري الإجازة ، أو لم يعلم ( وأما ) الإجازة بطريق الدلالة فهي : أن يوجد منه تصرف في الثمن يدل على الإجازة وإيجاب البيع ، فالإقدام عليه يكون إجازة للبيع دلالة ، والأصل فيه ما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبريرة  حين عتقت ملكت بضعك ، فاختاري ، وإن وطئك زوجك ، فلا خيار لك   } ، فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام تمكينها من الوطء دليل بطلان الخيار ، فصار ذلك أصلا ; لأن الخيار ، كما يسقط بصريح الإسقاط يسقط بالإسقاط من طريق الدلالة ، وعلى هذا يخرج ما إذا كان الثمن عينا ، فتصرف البائع فيه تصرف الملاك بأن باعه أو ساومه أو أعتقه أو دبره أو كاتبه أو آجره أو رهنه ، ونحو ذلك لأن ذلك يكون إجازة للبيع . 
( أما ) على أصلهما ، فلأن الثمن دخل في ملك البائع ، فكان التصرف فيه دليل تقرر ملكه ، وأنه دليل إجازة البيع ( وأما ) على أصل  أبي حنيفة  ، فالإقدام على التصرف يكون دليل اختيار الملك فيه ، وذا دليل الإجازة . 
				
						
						
