وكذا لو ، فهو إجازة للبيع لما قلنا ، ويصح شراؤه وهبته ; لأن هبة الدين والشراء به ممن عليه الدين ، وأنه جائز ، وكذا لو ساومه البائع بالثمن الذي في ذمته شيئا ; لأنه قصد تملك ذلك الشيء ، ولا يمكنه التملك إلا بثبوت ملكه في الثمن أو تقرره فيه ، ولو اشترى بالثمن شيئا من غيره لم يصح الشراء ، وكان إجازة ( أما ) عدم صحة الشراء ; فلأنه شراء بالدين من غير من عليه الدين . كان الثمن دينا ، فأبرأ البائع المشتري من الثمن أو اشترى به شيئا منه أو وهبه من المشتري
( وأما ) كونه إجازة للبيع ; فلأن الشراء به من غيره ، وإن لم يصح لكنه قصد التملك ، وذا دليل الإجازة ، كما إذا ساومه بل أولى ; لأن الشراء به في الدلالة على قصده التملك فوق المساومة ، فلما كانت المساومة إجازة ، فالشراء أولى بخلاف ما إذا كان البائع قبض الثمن الذي هو دين ، فاشترى به شيئا أنه لا يكون إجازة للبيع ; لأن عين المقبوض ليس بمستحق الرد عند الفسخ ; لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان عندنا في الفسخ ، كما لا يتعينان في العقد ، فلم يكن المقبوض فيه مستحق الرد ، فلا يكون التصرف فيه دليل الإجازة بخلاف ما إذا اشترى به قبل القبض ; لأنه أضاف الشراء إلى عين ما هو مستحق بالعقد ، فكان دليل القصد إلى الملك أو تقرر الملك فيه على ما قلنا ، ولو كان الخيار للمشتري ، فأبرأه البائع من الثمن قال رحمه الله : لا يصح الإبراء ; لأن خيار المشتري يمنع وجوب الثمن ، والإبراء إسقاط وإسقاط ما ليس بثابت لا يتصور . أبو يوسف
وروي عن رحمه الله أنه إذا أجاز البيع نفذ الإبراء ; لأن الملك يثبت مستندا إلى وقت البيع ، فتبين أن الثمن كان واجبا ، فكان إبراؤه بعد الوجوب ، فينفذ ، والله عز وجل أعلم . محمد