( وأما ) الضروري ، فثلاثة أشياء ( أحدهما ) مضي مدة الخيار    ; لأن الخيار مؤقت به ، والمؤقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية لكن هل تدخل الغاية في شرط الخيار  بأن شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد هل يدخل الليل أو الغد ؟ قال  أبو حنيفة  عليه الرحمة : تدخل ، وقال  أبو يوسف   ومحمد    : لا تدخل ( وجه ) قولهما إن الغاية لا تدخل تحت ما ضربت له الغاية ، كما في قوله تعالى عز  [ ص: 268 ] شأنه { ثم أتموا الصيام إلى الليل    } حتى لا يجب الصوم في الليل ، وكما في التأجيل إلى غاية ، أن الغاية لا تدخل تحت الأجل كذا هذا ،  ولأبي حنيفة  إن الغايات منقسمة : غاية إخراج ، وغاية إثبات ، فغاية الإخراج تدخل تحت ما ضربت له الغاية ، كما في قوله تعالى { ، فاغسلوا وجوهكم ، وأيديكم إلى المرافق    } 
والغاية ههنا في معنى غاية الإخراج ألا ترى أنه لو لم يذكر الوقت أصلا لاقتضى ثبوت الخيار في الأوقات كلها حتى لم يصح ; لأنه يكون في معنى شرط خيار مؤبد بخلاف التأجيل إلى غاية ، فإنه لو لا ذكر الغاية لم يثبت الأجل أصلا ، فكانت الغاية غاية إثبات ، فلم تدخل تحت ما ضربت له الغاية . 
				
						
						
