والثاني عندنا ، وقال موت البائع في مدة الخيار رحمه الله لا يبطل الخيار بموته ، بل يقوم وارثه مقامه في الفسخ والإجازة ، والله عز وجل أعلم ، ولقب هذه المسألة أن الشافعي عندنا يورث ، وعنده لا يورث ، وأجمعوا على أن خيار الشرط هل يورث أم لا ؟ ، وكذا خيار القبول لا يورث بالإجماع ، وكذا خيار الإجازة في بيع الفضولي لا يورث بالاتفاق ، وأجمعوا على أن الأجل لا يورث . خيار العيب ، وخيار التعيين يورث
( وأما ) خيار الرؤية ، فلم يذكر في الأصل ، وذكر في الحيل أنه لا يورث ، وكذا روى عن ابن سماعة أنه لا يورث احتج محمد رحمه الله بظواهر آيات المواريث حيث أثبت الله عز وجل الإرث في المتروك مطلقا ، والخيار متروك ، فيجري فيه الإرث ، وبما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { الشافعي } والخيار حق تركه ، فيكون لورثته ; ولأنه حق ثبت بالبيع ، فيجري فيه الإرث كالملك الثابت وهذا ; لأن الإرث ، كما يثبت في الأملاك يثبت في الحقوق الثابتة بالبيع ; ولهذا يثبت في خيار العيب ، وخيار التعيين كذا هذا ، ولنا أن الخيار لو ثبت للوارث لم يخل من أن يثبت ابتداء أو بطريق الإرث لا سبيل إلى الأول ; لأن الشرط لم يوجد من الوارث ابتداء ، وإثبات الخيار له من غير وجود شرط الخيار منه خلاف الحقيقة ، ولا سبيل إلى الثاني ; لأن الوارث يعتمد الباقي بعد موت المورث ، وخياره لا يبقى بعد موته ; لأن خياره يخيره بين الفسخ والإجازة ، ولا يتصور ذلك منه بعد موته ، فلا يورث بخلاف خيار العيب والتعيين ; لأن الموروث هناك محتمل للإرث ، وهو العين المملوكة ( وأما ) الآية ، والحديث ، فنقول : بموجبهما لكن لم قلتم إن الخيار متروك ؟ وهذا ; لأن المتروك عين تبقى ، والخيار عرض لا يبقى ، فلم يكن متروكا ، فلا يورث ، والله عز وجل أعلم . من ترك مالا أو حقا فلورثته