الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو اشترى الأب أو الوصي شيئا بدين في الذمة ، وشرط الخيار لنفسه ، ثم بلغ الصبي ; جاز العقد عليهما ، والصبي بالخيار إن شاء أجاز البيع ، وإن شاء فسخ ( أما ) الجواز عليهما ; فلأن ، ولايتهما قد انقطعت بالبلوغ ، فلا يملكان التصرف بالفسخ والإجازة ، فيبطل خيارهما ، وجاز العقد في حقهما ( وأما ) خيار الصبي ; فلأن الجواز واللزوم لم يثبتا في حقه ، وإنما يثبت في حقهما ، فكان له خيار الفسخ والإجازة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية