ولو ; جاز العقد عليهما ، والصبي بالخيار إن شاء أجاز البيع ، وإن شاء فسخ ( أما ) الجواز عليهما ; فلأن ، ولايتهما قد انقطعت بالبلوغ ، فلا يملكان التصرف بالفسخ والإجازة ، فيبطل خيارهما ، وجاز العقد في حقهما ( وأما ) خيار الصبي ; فلأن الجواز واللزوم لم يثبتا في حقه ، وإنما يثبت في حقهما ، فكان له خيار الفسخ والإجازة . اشترى الأب أو الوصي شيئا بدين في الذمة ، وشرط الخيار لنفسه ، ثم بلغ الصبي