الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) خيار المشتري ، فيسقط بما يسقط خيار البائع ، وبغيره أيضا ، فيسقط بمضي المدة ، وبموت من له الخيار عندنا ، وإجازة أحد الشريكين عند أبي حنيفة ، والإجازة صريح ، وما هو في معنى [ ص: 269 ] الصريح ، ودلالة ، وهو أن يتصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك كالبيع ، والمساومة ، والإعتاق ، والتدبير ، والكتابة ، والإجارة ، والهبة ، والرهن سلم أو لم يسلم لأن جواز هذه التصرفات يعتمد الملك ، فالإقدام عليها يكون دليل قصد التملك أو تقرر الملك على اختلاف الأصلين ، وذا دليل الإجازة ، وكذا الوطء منه والتقبيل بشهوة ، والمباشرة لشهوة ، والنظر إلى فرجها لشهوة يكون إجازة منه ، لأنه تصرف لا يحل إلا بملك اليمين .

                                                                                                                                وأما المس عن غير شهوة ، والنظر إلى فرجها بغير شهوة ، فلا يكون إجازة ; لأن ذلك مباح في الجملة بدون الملك للطبيب ، والقابلة ، وأما الاستخدام ، فالقياس أن يكون إجازة بمنزلة المس عن شهوة ، والنظر إلى الفرج عن شهوة .

                                                                                                                                وفي الاستحسان لا يكون إجازة ; لأنه لا يختص بالملك ; ولأنه يحتاج إليه للتجربة ، والامتحان لينظر أنه يوافقه أم لا على أن فيه ضرورة ; لأن الاحتراز عن ذلك غير ممكن بأن يسأله ثوبه عند إرادة الرد ، فيرده أو يستسرجه دابته ; ليركبها ، فيرده ، فسقط اعتباره لمكان الضرورة ، ولو قبلت الجارية المشتري بشهوة أو باشرته ، فإن كان ذلك بتمكين بأن علم ذلك منها ، وتركها حتى فعلت يسقط خياره ، وكذا هذا في حق خيار الرؤية إذا قبلته بعد الرؤية ، وكذا في خيار العيب إذا ، وجد بها عيبا ثم قبلته ، وكذا في الطلاق إذا فعلت ذلك كان رجعة ، وإن اختلست اختلاسا من غير تمكين المشتري والزوج ، وهو كاره لذلك ، فكذلك عند أبي حنيفة .

                                                                                                                                وروي عن أبي يوسف أنه لا يكون ذلك رجعة ، ولا إجازة للبيع ، وقال محمد : لا يكون فعلها إجازة للبيع كيفما كان ، وأجمعوا على أنها لو باضعته ، وهو نائم بأن أدخلت فرجه فرجها أنه يسقط الخيار ، ويكون رجعة .

                                                                                                                                ( وجه ) قول محمد إن الخيار حق شرط له ، ولم يوجد منه ما يبطله نصا ، ولا دلالة ، وهو فعل يدل عليه ، فلا يبطل ، ولأبي حنيفة رحمه الله إن الاحتياط يوجب سقوط الخيار إذ لو لم يسقط ومن الجائز أن يفسخ البيع لتبيين أن المس عن شهوة ، والتمكين من المس عن شهوة حصل في غير ملك ، وكل ذلك حرام ، فكان سقوط الخيار ، وثبوت الرجعة بطريق الصيانة عن ارتكاب الحرام ، وأنه واجب ; ولأن المس عن شهوة يفضي إلى الوطء ، والسبب المفضي إلى الشيء يقوم مقامه خصوصا في موضع الاحتياط ، فأقيم ذلك مقام الوطء من المشتري ; ولهذا يثبت حرمة المصاهرة بالمس عن شهوة من الجانبين ; لكونه سببا مفضيا إلى الوطء ، فأقيم مقامه كذا هذا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية