وعلى هذا يخرج ما إذا ازداد  [ ص: 270 ] المبيع زيادة متصلة  غير متولدة من الأصل ، كما إذا كان ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بسمن ، أو كان أرضا ، فبنى عليها أو غرس فيها أنه يبطل خياره ; لأن هذه الزيادة مانعة من الرد بالإجماع ، فكانت مسقطة للخيار ولو كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل  كالحسن ، والجمال ، والسمن ، والبرء من المرض ، وانجلاء البياض من العين ، ونحو ذلك ، فكذلك عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  ، وعند  محمد  لا يبطل بناء على أن هذه الزيادة تمنع الرد عندهما ، كما في العيب في المهر في النكاح ، وعنده لا تمنع ، والمسألة تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل  كالولد والثمر واللبن ونحوها ، أو كانت غير متولدة من الأصل لكنها بدل الجزء الفائت كالأرش ، أو بدل ما هو في معنى الجزء كالعقر يبطل خياره ; لأنها مانعة من الرد عندنا ، وإن كانت منفصلة غير متولدة من الأصل ، ولا هي بدل الجزء الفائت أو ما هو في معنى الجزء كالصدقة والكسب والغلة لا يبطل خياره ; لأن هذه الزيادة لا تمنع الرد ، فلا يبطل الخيار . 
فإن اختار البيع ، فالزوائد له مع الأصل ; لأنه تبين أنها كسب ملكه ، فكانت ملكه ، وإن اختار الفسخ رد الأصل مع الزوائد عند  أبي حنيفة  ، وعند  أبي يوسف   ومحمد  الزوائد تكون له بناء على أن ملك المبيع كان موقوفا ، فإذا فسخ تبين أنه لم يدخل في ملكه ، فتبين أن الزيادة حصلت على ملك البائع ، فيردها إليه مع الأصل ، وعندهما المبيع دخل في ملك المشتري ، فكانت الزوائد حاصلة على ملكه ، والفسخ يظهر في الأصل لا في الزيادة ، فبقيت على حكم ملك المشتري . 
				
						
						
