الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) بيان ما ينفسخ به ، فالكلام فيه في موضعين : أحدهما : في بيان ما ينفسخ به ، والثاني في بيان شرائطه ، فنقول : وبالله التوفيق ما ينفسخ به في الأصل نوعان : اختياري وضروري ، والاختياري نوعان : أيضا صريح ، وما هو في معنى الصريح ، ودلالة ( أما ) الأول : فنحو أن يقول من له الخيار ، فسخت البيع أو نقضته أو أبطلته ، وما يجري هذا المجرى ، فينفسخ البيع سواء كان الخيار للبائع أو [ ص: 272 ] للمشتري أو لهما أو لغيرهما ، ولا يشترط له التراضي ، ولا قضاء القاضي ; لأن الفسخ حصل بتسليط صاحبه عليه .

                                                                                                                                ( وأما ) الفسخ من طريق الدلالة ، فهو أن يتصرف من له الخيار تصرف الملاك إن كان الخيار للبائع ، وفي الثمن إن كان عينا إذا كان الخيار للمشتري ; لأن الخيار إذا كان للبائع ، فتصرفه في المبيع تصرف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه ، وإذا كان للمشتري ، فتصرفه في الثمن إذا كان عينا تصرف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه ، ولا يكون ذلك إلا بالفسخ ، فالإقدام عليه يكون فسخا للعقد دلالة ، والحاصل إن وجد من البائع في المبيع ما لو وجد منه في الثمن ; لكان إجازة للبيع يكون فسخا للبيع ، وقد ذكرنا ذلك كله ، وهذا النوع من الفسخ لا يقف على علم صاحبه بلا خلاف بخلاف النوع الأول ; لأن الانفساخ ههنا لا يثبت بالفسخ مقصودا ، وإنما يثبت ضمنا لغيره ، فلا يشترط له ما يشترط للفسخ مقصودا كبيع الشرب ، والطريق أنه لا يجوز مقصودا ، ويجوز تبعا للأرض والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                ( وأما ) الضروري ، فنحو أن يهلك المبيع قبل القبض ، فيبطل البيع سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا ; لأنه لو كان باتا لبطل ، فإذا كان فيه خيار الشرط أولى ; لأنه أضعف منه ، وإن هلك بعد القبض ، فإن كان الخيار للبائع ، فكذلك يبطل البيع ، ولكن تلزمه القيمة إن لم يكن له مثل ، والمثل إن كان له مثل إما بطلان البيع ، فلأن المبيع صار بحال لا يحتمل إنشاء العقد عليه ، فلا يحتمل الإجازة ، فينفسخ العقد ضرورة .

                                                                                                                                وأما لزوم القيمة ، فقول عامة العلماء ، وقال ابن أبي ليلى إنه يهلك أمانة ( وجه ) قوله أن الخيار منع انعقاد العقد في حق الحكم ، فكان المبيع على حكم ملك البائع أمانة في يد المشتري ، فيهلك هلاك الأمانات .

                                                                                                                                ( ولنا ) أن البيع ، وإن لم ينعقد في حق الحكم لكن المبيع في قبض المشتري على حكم البيع ، فلا يكون دون المقبوض على سوم الشراء بل هو فوقه ; لأن هناك لم يوجد العقد لا بنفسه ، ولا بحكمه ، وههنا إن لم يثبت حكم العقد ، فقد وجد بنفسه ، وذلك مضمون بالقيمة أو بالمثل ، فهذا أولى ، وإن كان الخيار للمشتري لا يبطل البيع ، ولكن يبطل الخيار ، ويلزم البيع ، وعليه الثمن إما على أصلهما ، فظاهر ; لأن المشتري ملكه بالعقد ، فإذا قبضه ، فقد تقرر عليه الثمن ، فإذا هلك يهلك مضمونا بالثمن ، كما كان في البيع البات .

                                                                                                                                ( وإما ) على أصل أبي حنيفة ، فالمشتري ، وإن لم يملكه ، فقد اعترض عليه في يده قبل القبض ما يمنع الرد ، وهو التعيب بعيب لم يكن عند البائع ; لأن الهلاك في يده لا يخلو عن تقدم عيب عادة ; لأنه لا يخلو عن سبب موته في الهلاك عادة ، وأنه يكون عيبا ، وتعيب المبيع في يد المشتري يمنع الرد ، ويلزم البيع لما ذكرنا فيما تقدم ، فإذا هلك يهلك بالثمن .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية