ولو لا ينفسخ البيع ، والبائع على خياره ; لأنه يهلك إلى خلف ، وهو الضمان لوجود سبب الوجوب للضمان ، وهو إتلاف مال متقوم مملوك لغيره ; لأن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه ، والهالك إلى خلف قائم معنى ، فكان المبيع قائما ، فكان محتملا للإجازة سواء كان المبيع في يد المشتري أو في يد البائع ; لأنه مضمون بالإتلاف في الحالين جميعا ، فإن شاء ، فسخ البيع ، واتبع الجاني بالضمان ، وكذلك لو استهلكه المشتري ; لأنه وجب الضمان عليه بالاستهلاك لوجود سبب الوجوب ، والضمان بدل المضمون ، فيقوم مقامه ، فكان المبيع قائما معنى ، فكان الخيار على حاله إن شاء ، فسخ البيع ، واتبع المشتري بالضمان ، وإن شاء أجازه ، واتبعه بالثمن . استهلك المبيع أجنبي ، والخيار للبائع