وأما بيان طريق معرفة نقصان العيب  فطريقه أن تقوم السلعة وليس بها ذلك العيب وتقوم وبها ذلك ; فينظر إلى نقصان ما بين القيمتين ; فيرجع على بائعه بقدر ما نقصه العيب من حصته من الثمن إن كانت قيمته مثل ثمنه ، وإن اختلفا فإن كان النقصان قدر عشر القيمة يرجع على بائعه بعشر الثمن ، وإن كان قدر خمسها يرجع بخمس الثمن مثاله : إذا اشترى ثوبا قيمته عشرة بعشرة فاطلع على عيب به ينقصه عشر قيمته - وهو درهم -  يرجع على بائعه بعشر الثمن وهو درهم ولو اشترى ثوبا قيمته عشرون بعشرة فاطلع على عيب به ينقصه عشر القيمة - وذلك درهمان -  فإنه يرجع على البائع بعشر الثمن وذلك درهم واحد ولو كانت قيمته عشرة وقد اشتراه بعشرين ، والعيب ينقصه عشر القيمة - وذلك درهم واحد - يرجع على بائعه بعشر الثمن وذلك درهمان على هذا القياس فافهم ، والله - عز وجل - أعلم . 
				
						
						
