ولو اشترى فرسا أو بغلا أو حمارا أو نحو ذلك فرأى وجهه لا غير  روى  ابن سماعة  عن  محمد  أنه يسقط خياره وسوى بينه وبين الرقيق . 
وروي عن  أبي يوسف  أن له الخيار ما لم ير وجهه ومؤخره ، وهو الصحيح ; لأن الوجه والكفل كل واحد منهما عضو مقصود في الرؤية في هذا الجنس فما لم يرهما فهو على خياره . 
				
						
						
