وإن اشترى شاة فإن كانت نعجة حلوبا اشتراها للقنية أو اشترى بقرة حلوبا أو ناقة حلوبا اشتراها للقنية لا بد من النظر إلى ضرعها  ، وإن اشترى شاة للحم لا بد من الجس حتى لو رآها من بعيد فهو على خياره ; لأن اللحم مقصود من شاة اللحم والضرع مقصود من الحلوب ، والرؤية من بعيد لا تفيد العلم بهذين المقصودين ، والله - عز وجل - أعلم ( وأما ) البسط فإن كان مما يختلف وجهه وظهره فرأى وجهه دون ظهره كالمغافر ونحوها لا خيار له ، وإن رأى الظهر دون الوجه فله الخيار ، كذا  [ ص: 294 ] روى الحسن  عن  أبي حنيفة    . 
				
						
						
