مطلب نواقض المسح . 
( فصل ) : 
وأما بيان ما ينقض المسح  ، وبيان حكمه إذا انتقض فالمسح ينتقض بأشياء ( منها ) انقضاء مدة المسح  ، وهي يوم ، وليلة في حق المقيم ، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ، ولياليها لأن الحكم الموقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية ، فإذا انقضت المدة ، يتوضأ ، ويصلي إن كان محدثا ، وإن لم يكن محدثا ، يغسل قدميه لا غير ، ويصلي . 
				
						
						
