ولو فعن اشترى دهنا في قارورة فرأى خارج القارورة روايتان : روى محمد عنه أنه [ ص: 295 ] لا خيار له ; لأن الرؤية من الخارج تقيد العلم بالداخل ، فكأنه رآه وهو خارج . ابن سماعة
وروي عنه أن له الخيار ; لأن العلم بما في داخل القارورة لا يحصل بالرؤية من خارج القارورة ; لأن ما في الداخل يتلون بلون القارورة فلا يحصل المقصود من هذه الرؤية ، وقالوا في المشتري إذا رأى المبيع في المرآة : إن له الخيار ، وكذا في الماء .
وقالوا : لأنه لم ير عينه ، وإنما رأى مثاله ، والصحيح أنه رأى عين المبيع لا إن غير المبيع في المرآة والماء بل يراه حيث هو لكن لا على الوجه المعتاد بخلق الله - تعالى - فيه الرؤية ، وهذا ليس ببعيد ; لأن المقابلة ليست من شرط الرؤية فإنا نرى الله - تعالى عز شأنه - بلا مقابلة ، ولكن قد لا يحصل له العلم بهيئته لتفاوت المرآة فيعلم بأصله لا بهيئته فلذلك يثبت له الخيار لا لما قالوا ، والله - عز وجل - أعلم على أن في العرف لا يشتري الإنسان شيئا لم يره ليراه في المرآة أو في الماء ليحصل له العلم بهذا الطريق ، فلا تكون رؤيته في المرآة ، وإن رأى عينه مسقطة للخيار ، وعلى هذا قالوا فيمن ، وكذا لا يصير مراجعا للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا لما قلنا . رأى فرج أم امرأته في الماء ، أو في المرآة فنظر إليه بشهوة لا تثبت له حرمة المصاهرة