( وأما ) الذي يرجع إلى المكفول له .
فأنواع ( منها ) أن يكون معلوما حتى أنه إذا كفل لأحد من الناس لا تجوز لأن لا يحصل ما شرع له الكفالة وهو التوثق ( ومنها ) أن يكون في مجلس العقد وأنه شرط الانعقاد عند المكفول له إذا كان مجهولا أبي حنيفة إذا لم يقبل عنه حاضر في المجلس حتى أن من ومحمد لا تجوز عندهما إذا لم يقبل عنه حاضر وعن كفل لغائب عن المجلس فبلغه الخبر فأجاز روايتان وظاهر إطلاق أبي يوسف في الأصل أنها جائزة على قوله الآخر يدل على أن المجلس عنده ليس شرطا أصلا لا شرط النفاذ ولا شرط الانعقاد لأن محمد ربما يطلق الجواز على النافذ فأما الموقوف فنسميه باطلا إلا أن يجيز وهذا الإطلاق صحيح لأن الجائز هو النافذ في اللغة يقال جاز السهم إذا نفذ . محمدا
( وجه ) قول الآخر ما ذكرنا في صدر الكتاب أن معنى هذا العقد لغة وشرعا وهو الضم والالتزام يتم بإيجاب الكفيل فكان إيجابه كل العقد والدليل عليه مسألة المريض . أبي يوسف
( وجه ) قولهما ما ذكرنا أن فيه معنى التمليك أيضا والتمليك لا يقوم إلا بالإيجاب والقبول فكان الإيجاب وحده شطر العقد فلا يقف على غائب [ ص: 7 ] عن المجلس كالبيع مع ما أنا نعمل بالشبهين جميعا فنقول لشبه الالتزام يحتمل الجهالة والتعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت ولشبه التمليك لا يقف على غائب عن المجلس اعتبارا للشبهين بقدر الإمكان .
( وأما ) مسألة المريض فقد قال بعض مشايخنا إن جواز الضمان هناك بطريق ويكون قوله اضمنوا عني إيصاء منه إليهم بالقضاء عنه حتى لو مات ولم يترك شيئا لا يلزم الورثة شيء فعلى هذا لا يلزم وبعضهم أجازوه على سبيل الكفالة ووجهه ما أشار إليه الإيصاء بالقضاء عنه بعد موته لا بطريق الكفالة عليه الرحمة في الأصل وقال هو بمنزلة المعبر عن غرمائه وشرح هذه الإشارة والله عز وجل أعلم أن المريض مرض الموت يتعلق الدين بماله ويصير بمنزلة الأجنبي عنه حتى لا ينفذ منه التصرف المبطل لحق الغريم . أبو حنيفة
ولو قال أجنبي للورثة اضمنوا لغرماء فلان عنه فقالوا ضمنا يكتفى به فكذا المريض والله عز وجل أعلم ( ومنها ) وهو تفريع على مذهبهما فلا يصح قبول المجنون والصبي الذي لا يعقل لأنهما ليسا من أهل القبول ولا يجوز قبول وليهما عنهما لأن القبول يعتبر ممن وقع له الإيجاب ومن وقع له الإيجاب ليس من أهل القبول ومن قبل لم يقع الإيجاب له فلا يعتبر قبوله . أن يكون عاقلا