( ومنها ) أن لا يكون مرتدا عند  أبي حنيفة  ، وعندهما صلحه نافذ بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عنده ، وعندهما نافذة لكن عند  محمد  نفاذ تصرف المريض ، وعند  أبي يوسف  نفاذ تصرف من عليه القصاص في النفس ، والمسألة تعرف في موضعها إن شاء الله تعالى . 
وأما المرتدة فصلحها جائز  بلا خلاف ; لأن حكمها حكم الحربية إلا أنها إذا التحقت بدار الحرب ، وقضى القاضي بذلك بطل بعضه دون بعض كصلح الحربية لثبوت أحكام أهل الحرب في حقها بالتحاقها بدار الحرب . 
				
						
						
