الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه .

                                                                                                                                فأنواع : ( منها ) أن يكون مالا فلا يصح الصلح على الخمر والميتة والدم وصيد الإحرام والحرم وكل ما ليس بمال ; لأن في الصلح معنى المعاوضة فما لا يصلح عوضا في البياعات لا يصلح بدل الصلح ، وكذا إذا صالح على عبد ، فإذا هو حر ; لا يصح الصلح ; لأنه تبين أن الصلح لم يصادف محله ، وسواء كان المال عينا أو دينا ، أو منفعة ليست بعين ولا دين ; لأن العوض في المعاوضات المطلقة قد يكون عينا ، وقد يكون دينا ، وقد يكون منفعة إلا أنه يشترط القبض في بعض الأعواض في بعض الأحوال دون بعض ، وجملة الكلام فيه أن المدعى لا يخلو من أحد وجوه ( إما ) أن يكون عينا ، وهو ما يحتمل التعيين مطلقا جنسا ونوعا وقدرا وصفة واستحقاقا كالعروض من الثياب والعقار من الأرضين والدور والحيوان من العبيد والدواب والمكيل من الحنطة والشعير والموزون من الصفر والحديد ( وإما ) أن يكون دينا ، وهو ما لا يحتمل التعيين من الدراهم ، والدنانير والمكيل الموصوف في الذمة والموزون الموصوف سوى الدراهم ، والدنانير والثياب الموصوفة والحيوان الموصوف ( وإما ) أن يكون منفعة ( وإما ) أن يكون حقا ليس بعين ، ولا دين ، ولا منفعة ، وبدل الصلح لا يخلو من أن يكون عينا أو دينا أو منفعة والصلح لا يخلو من أن يكون عن إقرار المدعى عليه ، أو عن إنكاره ، أو عن سكوته ، فإن كان المدعى عينا فصالح منها عن إقرار يجوز سواء كان بدل الصلح عينا ، أو دينا بعد أن كان معلوم القدر والصفة إلا الحيوان ، وإلا الثياب إلا بجميع شرائط [ ص: 43 ] السلم ; لأن هذا الصلح من الجانبين جميعا في معنى البيع فكان بدل الصلح في معنى الثمن ، وهذه الأشياء تصلح ثمنا في البياعات عينا كانت ، أو دينا إلا الحيوان ; لأنه يثبت دينا في الذمة بدلا عما هو مال أصلا ، والثياب لا يثبت دينا في الذمة إلا بشرائط السلم من بيان القدر ، والوصف والأجل ، والمكيل والموزون يثبتان في الذمة مطلقا في المعاوضة المطلقة من غير أجل ، ولا يشترط قبضه في المجلس ; لأنه ليس بصرف ولا في ترك قبضه افتراق عن دين بدين ، بل هو افتراق عن عين بعين ، أو عين بدين ، وكل ذلك جائز ، وإن كان دينا فإن كان دراهم أو دنانير ، فصالح منها لا يخلو من أحد وجهين ( إما ) إن صالح منها على خلاف جنسها ، أو على جنسها ، فإن صالح منها على خلاف جنسها فإن صالح منها على عين جاز ; لأن الصلح عليها في معنى بيع الدين بالعين ، وأنه جائز ، ولا يشترط القبض ، وإن صالح منها على دين سواه ; لا يجوز ; لأنه بائع ما ليس عنده ; لأن الدراهم والدنانير أثمان أبدا ، وما وقع عليه الصلح مبيع فالصلح في هذه الصورة يقع بيع ما ليس عند البائع ، وأنه منهي عنه ، وإن صالح منها على جنسها ، فإن صالح من دراهم على دراهم فهذا لا يخلو من ثلاثة ، أوجه .

                                                                                                                                ( إما ) أن صالح على مثل حقه ( وإما ) أن صالح على أقل من حقه .

                                                                                                                                ( وإما ) أن صالح على أكثر من حقه ، فإن صالح على مثل حقه قدرا أو وصفا بأن صالح من ألف جياد على ألف جياد ، فلا شك في جوازه ، ولا يشترط القبض ; لأن هذا استيفاء عين حقه أصلا ووصفا .

                                                                                                                                ولو صالح على أقل من حقه قدرا ووصفا بأن صالح من الألف الجياد على خمسمائة نبهرجة يجوز أيضا ، ويحمل على استيفاء بعض عين الحق أصلا والإبراء عن الباقي أصلا ووصفا ; لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح والسداد ما أمكن .

                                                                                                                                ولو حمل على المعاوضة ; يؤدى إلى الربا ; لأنه يصير بائعا ألفا بخمسمائة ، وأنه ربا ، فيحمل على استيفاء بعض الحق ، والإبراء عن الباقي ، ولا يشترط القبض ، ويجوز مؤجلا ; لأن جوازه ليس بطريق المعاوضة ; ليكون صرفا ، وكذلك إن صالح على أقل من حقه ، وصفا لا قدرا بأن صالح عن ألف جياد على ألف نبهرجة ، أو صالح على أقل من حقه قدرا لا وصفا ، بأن صالح من ألف جياد على خمسمائة جيدة يجوز ، ويحمل على استيفاء البعض ، والحط والإبراء والتجوز بدون الحق أصلا ووصفا ; يجوز من غير قبض ومؤجلا .

                                                                                                                                ولو صالح على أكثر من حقه قدرا ووصفا بأن صالح من ألف نبهرجة على ألف وخمسمائة جياد ، أو صالح على أكثر من حقه قدرا لا وصفا بأن صالح من ألف جياد على ألف وخمسمائة نبهرجة لا يجوز ; لأنه ربا ; لأنه يحمله على المعاوضة هنا لتعذر حمله على استيفاء البعض وإسقاط الباقي ، وإن صالح على أكثر من حقه وصفا لا قدرا بأن صالح من ألف نبهرجة على ألف جياد جاز ، ويشترط الحلول ، أو التقابض حتى لو كان الصلح مؤجلا إن لم يقبض في المجلس يبطل ; لأنه صرف .

                                                                                                                                ( وأما ) إذا صالح على أكثر من حقه وصفا ، وأقل منه قدرا بأن صالح من ألف نبهرجة على خمسمائة جياد لا يجوز عند أبي حنيفة ، ومحمد ، وهو قول أبي يوسف الآخر ، وكان يقول أولا : يجوز ، ثم رجع ( وجه ) قوله الأول أن هذا حط بعض حقه ، وهو خمسمائة نبهرجة ، فيبقى عليه خمسمائة نبهرجة إلا أنه أحسن في القضاء بخمسمائة جيدة فلا يمنع عنه حتى أنه لو امتنع ; لا يكون عليه إلا خمسمائة نبهرجة .

                                                                                                                                ( وجه ) ظاهر الرواية أن الصلح من الألف النبهرجة على الخمسمائة الجيدة اعتياض عن صفة الجودة ، وهذا لا يجوز ; لأن الجودة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند مقابلتها بجنسها لقوله عليه الصلاة والسلام {جيدها ، ورديئها سواء } فلا يصح الاعتياض عنها لسقوط قيمتها شرعا ، والساقط شرعا ، والعدم الأصلي سواء ; ولأن الصلح على هذا الوجه لا يخلو إما أن يجعل استيفاء لعين الحق ، أو يجعل معاوضة لا سبيل إلى الأول ; لأن حقه في الرديء لا في الجيد ، فيحمل على المعاوضة فيصير بائعا ألفا نبهرجة بخمسمائة جيدة فيكون ربا ، وكذلك حكم الدنانير ، والصلح منها على دنانير كحكم الدراهم في جميع ما ذكرنا .

                                                                                                                                ولو صالح من دراهم على دنانير ، أو من دنانير على دراهم ; جاز ، ويشترط القبض في المجلس ; لأنه صرف .

                                                                                                                                ولو ادعى ألف درهم ، ومائة دينار ، فصالحه على مائة درهم إلى شهر ; جاز ، وطريق جوازه بأن يجعل حطا لا معاوضة ; لأنه لو جعل معاوضة ; لبطل ; لأنه يصير بعض المائة عوضا عن الدنانير ، والبعض عوضا عن الدراهم ، فيصير بائعا تسعمائة بخمسين ، فيكون ربا ، وأمور المسلمين محمولة على الصلاح والسداد ما أمكن ، وأمكن أن يجعل حطا للدنانير أصلا ، وبعض الدراهم [ ص: 44 ] وذلك تسعمائة ، وتأجيل البعض ، وذلك مائة إلى شهر ، وكذلك لو كان عليه ألف درهم وكر ، فصالحه على مائة جاز ، وطريق جوازه أن يجعل حطا وإسقاطا للكر لا معاوضة ; لأن استبدال المسلم فيه لا يجوز .

                                                                                                                                ولو كان المالان عليه لرجلين لأحدهما دراهم والآخر دنانير فصالحه على مائة درهم جاز ، وطريقة جوازه أن يعتبر معاوضة في حق أحدهما وحطا ، وإسقاطا في حق الآخر ، وذلك أن يقسم بدل الصلح على قدر قيمة دينهما من الدراهم ، والدنانير ، فالقدر الذي أصاب الدنانير يكون عوضا عنها فيكون صرفا ، فيراعى فيه شرائط الصرف ، فيشترط القبض في المجلس والقدر الذي أصاب الدراهم لا يجوز أن يجعل عوضا ; لأنه يؤدي إلى الربا ، فيجعل الصلح في حقه استيفاء لبعض الحق وإبراء عن الباقي ، والأصل أن الصلح متى وقع على أقل من جنس حقه من الدراهم ، والدنانير يعتبر استيفاء لبعض الحق وإبراء عن الباقي ، ومتى وقع على أكثر من جنس حقه منها ، أو وقع على جنس آخر من الدين ، والعين يعتبر معاوضة ; لأنه لا يمكن حمله على استيفاء عين الحق ، والإبراء عن الباقي ; لأن استيفاء عين الحق من جنسه يكون ، ولم يوجد فيعتبر معاوضة فما جازت به المعاوضات يجوز هذا ، وما فسدت به تلك ; يفسد به هذا ، وقد ذكرنا بعض مسائل هذا الأصل ، وعلى هذا إذا صالح من ألف حالة على ألف مؤجلة ; جاز ، ويعتبر حطا للحلول ، وتأجيلا للدين ، وتجوزا بدون من حقه لا معاوضة .

                                                                                                                                ولو صالح من ألف حالة على خمسمائة قد ذكرنا أنه يجوز ، ويعتبر استيفاء لبعض حقه وإبراء عن الباقي .

                                                                                                                                وأما إذا صالح على خمسمائة أن يعطيها إياه فهذا لا يخلو من أحد وجهين ( إما ) إن وقت لأداء الخمسمائة وقتا ( وإما ) إن لم يوقت فإن لم يوقت فالصلح جائز ، ويكون حطا للخمسمائة ; لأن هذا الشرط لا يفيد شيئا لم يكن من قبل ألا ترى أنه لو لم يذكر للزمه الإعطاء ، فكان ذكره والسكوت عنه بمنزلة واحدة ، وكذلك الحط على هذا بأن قال للغريم حططت عنك خمسمائة على أن تعطيني خمسمائة لما بينا ، وإن وقت بأن قال : صالحتك على خمسمائة على أن تعطينيها اليوم ، أو على أن تعجلها اليوم فأما إن اقتصر على هذا القدر ، ولم ينص على شرط العدم .

                                                                                                                                وأما إن نص عليه فقال : فإن لم تعطني اليوم ، أو إن لم تعجل اليوم ، أو على أن تعجلها اليوم ، فالألف عليك فإن نص عليه فإن أعطاه ، وعجلت في اليوم ، فالصلح ماض ، وبرئ عن خمسمائة ، وإن لم يعطه حتى مضى اليوم ، فالألف عليه بلا خلاف ، وكذلك الحط على هذا .

                                                                                                                                ( وأما ) إذا اقتصر عليه ، ولم ينص على شرط العدم فإن أعطاه في اليوم برئ عن خمسمائة بالإجماع ، وأما إذا لم يعطه حتى مضى اليوم بطل الصلح ، والألف عليه عند أبي حنيفة ، ومحمد ، وعند أبي يوسف الصلح ماض ، وعليه خمسمائة فقط .

                                                                                                                                ( وجه ) قوله أن شرط التعجيل ما أفاده شيئا لم يكن من قبل ; لأن التعجيل كان واجبا عليه بحكم العقد فكان ذكره والسكوت عنه بمنزلة واحدة .

                                                                                                                                ولو سكت عنه ; لكان الأمر على ما وصفنا ، فكذا هذا بخلاف ما إذا قال : فإن لم نفعل فكذا ; لأن التنصيص على عدم الشرط نفي للمشروط عند عدمه فكان مفيدا .

                                                                                                                                ( وجه ) قولهما أن شرط التعجيل في هذه الصورة شرط انفساخ العقد عند عدمه بدلالة حال تصرف العاقل ; لأن العاقل يقصد بتصرفه الإفادة دون اللغو واللعب والعبث .

                                                                                                                                ولو حمل المذكور على ظاهر شرط التعجيل للغا ; لأن التعجيل ثابت بدونه فيجعل ذكر شرط التعجيل ظاهرا شرطا لانفساخ العقد عند عدم التعجيل فصار كأنه نص على هذا الشرط ، فقال ، فإن لم تعجل فلا صلح بيننا .

                                                                                                                                ولو كان كذلك ; لكان الأمر على ما نص عليه فكذا هذا ، وتبين بهذا أن هذا تعليق الفسخ بالشرط لا تعليق العقد ، كما إذا باع بألف على أن ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فإن لم ينقده فلا بيع بينهما ، وذلك جائز لدخول الشرط على الفسخ لا على العقد فكذا هذا ، وكذلك لو أخذ منه كفيلا ، وشرط على الكفيل أنه إن لم يوفه خمسمائة إلى رأس الشهر فعليه كل المال ، وهو الألف فهو جائز ، والألف لازمة للكفيل إن لم يوفه ; لأنه جعل عدم إيفاء الخمسمائة إلى رأس الشهر شرطا للكفالة بألف فإذا وجد الشرط ثبت المشروط .

                                                                                                                                ولو ضمن الكفيل الألف ، ثم قال : حططت عنك خمسمائة على أن توفيني رأس الشهر خمسمائة فإن لم تفعل فالألف عليك فهذا أوثق من الباب الأول ; لأن هذا هنا علق الحط بشرط التعجيل ، وهو إيفاء الخمسمائة رأس الشهر ، وجعل عدم هذا الشرط شرطا لانفساخ الحط ، وفي الباب الأول جعل عدم التعجيل شرطا للعقد ، وهو الكفالة بالألف ، والفسخ للشرط أقبل من العقد لذلك كان الثاني [ ص: 45 ] أوثق من الأول ، وكذلك لو جعل المال نجوما بكفيل ، أو بغير كفيل ، وشرط أنه إن لم يوفه كل نجم عند محله ، فالمال حال عليه فهو جائز على ما شرط ; لأنه جعل الإخلال بنجم شرطا لحلول كل المال عليه ، وأنه صحيح .

                                                                                                                                ولو كان له عليه ألف فقال : أد إلي من الألف خمسمائة غدا على أنك بريء من الباقي فإن أدى إليه خمسمائة غدا يبرأ من الباقي إجماعا ، وإن لم يؤد ، فعليه الألف عند أبي حنيفة ، ومحمد ، وعند أبي يوسف ليس عليه إلا خمسمائة ، وقد مرت المسألة .

                                                                                                                                ولو قال : إن أديت إلي خمسمائة فأنت بريء من الباقي ، أو قال : متى أديت فأد إليه خمسمائة لا يبرأ عن الخمسمائة الباقية حتى يبرئه ، وكذلك إذا قال لمكاتبه ذلك فأدى خمسمائة لا يبرأ عن الباقي حتى يبرئه ; لأن هذا تعليق البراءة بالشرط ، وأنه باطل بخلاف ما إذا كان بلفظ الصلح أو الحط أو الأمر ; لأن ذلك ليس تعليق البراءة بالشرط على ما مر .

                                                                                                                                ولو قال لمكاتبه إن أديت إلي خمسمائة فأنت حر فأدى خمسمائة عتق ; لأن هذا تعليق العتق بالشرط ، وذلك في حق المكاتب صحيح .

                                                                                                                                ولو كان له على إنسان ألف مؤجلة ، فصالح منها فهذا لا يخلو من أحد وجهين ، إما أن صالح منها على أقل من حقه ، أو على تمام حقه ، وكل ذلك لا يخلو من أن يشترط التعجيل ، أو لم يشترط ، فإن صالح على أقل من حقه قدرا أو وصفا أو قدرا ووصفا ، ولم يشترط التعجيل لما وقع عليه الصلح جاز ، ويكون حطا ، وتجوزا بدون حقه ، وله أن يأخذ الباقي بعد حل الأجل ، وإن شرط التعجيل فالصلح باطل ، وعليه رد ما قبض والرجوع برأس ماله بعد حل الأجل ; لأن فيه معاوضة الأجل ، وهو التعجيل بالحط ، وهذا لا يجوز ; لأن الأجل ليس بمال ، وإن صالح على تمام حقه ; جاز ، وإن شرط التعجيل فإن صالح من ألف مؤجلة على ألف معجلة لكن بشرط القبض قبل الافتراق عن المجلس ، وكذلك حكم الدنانير على هذا .

                                                                                                                                ولو كان الواجب عليه قيمة المستهلك فإن كان المستهلك من ذوات القيمة ، فصالح فإن صالح على الدراهم والدنانير حالة أو مؤجلة جاز الصلح ; لأن الواجب في ذمته قبل المتلف صورة ومعنى كذا الاستهلاك تحقيقا للماثلة المعلقة ، ثم يملكه بأداء الضمان فإذا صالح كان هذا الصلح على عين حقه فيجوز على أي وصف كان ، وإن صالح على غير الدراهم والدنانير إن كان عينا ; جاز ، ولا يشترط القبض ، وإن كان دينا موصوفا يجوز أيضا لكن القبض في المجلس شرط .

                                                                                                                                ولو كان الواجب عليه مثل المستهلك فإن كان من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون الذي ليس في تبعيضه ضرر فحكم الصلح فيه كحكم الصلح في كر الحنطة فنقول ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية