فيه أنه ينبغي ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام ; لما روي عن للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم أنه قال { عثمان بن أبي العاص الثقفي } . آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي بالقوم صلاة أضعفهم
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { } . من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة
وروي { لما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة دعاه فقال : أفتان أنت يا معاذ ؟ قالها ثلاثا ، أين أنت من { معاذ والسماء والطارق } { والشمس وضحاها } ؟ قال الراوي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد منه في تلك الموعظة } ، وعن أن قوم رضي الله عنه أنه قال : { أنس } . ما صليت خلف أحد أتم وأخف مما صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروي أنه صلى الله عليه وسلم { } دل على أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال قومه ; ولأن مراعاة حال القوم سبب لتكثير الجماعة فكان ذلك مندوبا إليه هذا الذي ذكرنا في المقيم فأما المسافر فينبغي أن يقرأ مقدار ما يخف عليه وعلى القوم بأن يقرأ الفاتحة وسورة من قصار المفصل لما روي عن قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر يوما فلما فرغ قالوا : أوجزت ، فقال صلى الله عليه وسلم : سمعت بكاء صبي فخشيت على أمه أن تفتتن أنه قال : { عقبة بن عامر الجهني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر صلاة الفجر فقرأ بفاتحة الكتاب والمعوذتين } ولأن السفر مكان المشقة فلو قرأ فيه مثل ما يقرأ في الحضر لوقعوا في الحرج وانقطع بهم السير وهذا لا يجوز ، ولهذا أثر في قصر الصلاة فلأن يؤثر في قصر القراءة أولى .