وههنا نذكر . المقدار الذي يخرج به عن حد الكراهة ، والمقدار المستحب من القراءة
أما الأول فالقدر الذي يخرج به عن حد الكراهة هو أن يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة قدر ثلاث آيات ، أو ثلاث آيات من أي سورة كانت ، حتى لو قرأ الفاتحة وحدها أو قرأ معها آية أو آيتين يكره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } وأقصر السور ثلاث آيات ولم يرد به نفي الجواز بل نفي الكمال ، وأداء المفروض على وجه النقصان مكروه . : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها
وأما القدر المستحب من القراءة فقد اختلفت الروايات فيه عن ذكر في الأصل ويقرأ الإمام في الفجر في الركعتين جميعا بأربعين آية مع فاتحة الكتاب أي سواها ، وذكر في الجامع الصغير بأربعين خمسين ستين سوى فاتحة الكتاب ، وروى أبي حنيفة الحسن في المجرد عن ما بين ستين إلى مائة وإنما اختلفت الروايات لاختلاف الأخبار . أبي حنيفة
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الفجر سورة ( ق ) حتى أخذ بعض النسوان منه في صلاة الفجر منهن أم هشام بنت الحارث بن النعمان وعن قال : تلقنت سورة ( ق ) واقترب ، من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءته لهما في صلاة الفجر ، وعن مورق العجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة قرأ في صلاة الفجر والمرسلات وعم يتساءلون } ، وفي رواية { إذا الشمس كورت } و { إذا السماء انفطرت } .
وروى ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان { وأبو هريرة الم تنزيل } السجدة ، وفي الأخرى بهل أتى على الإنسان } ، وعن يقرأ في الركعة الأولى من الفجر ب { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان { أبي برزة الأسلمي } كذا ذكر يقرأ في صلاة الفجر ما بين ستين آية إلى مائة . وكيع
وروي أن قرأ في الفجر سورة البقرة فلما فرغ قال له أبا بكر : كادت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله فقال رضي الله عنه : لو طلعت لم تجدنا غافلين . عمر
وروي أن رضي الله عنه قرأ سورة يوسف فلما انتهى إلى قوله { عمر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله } خنقته العبرة فركع ، ووفق بعض هم بين الروايات فقال : المساجد ثلاث مسجد له قوم زهاد وعباد يرغبون في العبادة ، ومسجد له قوم كسالى غير راغبين في العبادة ، ومسجد له قوم أوساط فينبغي للإمام أن يعمل بأكثر الروايات قراءة في الأول وبأدناها قراءة في الثاني وبأوسطها قراءة في الثالث عملا بالروايات كلها بقدر الإمكان ، ويجوز أن يكون اختلاف الروايات محمولا على هذا ، ويقرأ في الظهر بنحو من ذلك أو دونه .
وذكره في الأصل لما روي عن رضي الله عنه أنه قال : حررنا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر في الركعتين بثلاثين آية ، وعن أبي سعيد الخدري عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال { : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقرأ { والسماء والطارق } { والشمس وضحاها } ، وفي العصر يقرأ بعشرين آية مع فاتحة الكتاب أي سواها } ذكره في الأصل ; لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان { وجابر بن سمرة يقرأ في العصر بسورة { سبح اسم ربك الأعلى } و { هل أتاك حديث الغاشية } . وفي العشاء مثل ذلك } في رواية الأصل ; لقول { حين كان يقرأ البقرة في صلاة العشاء أين أنت من الشمس وضحاها { لمعاذ والليل إذا يغشى } } ; ولأنها تؤخر إلى ثلث الليل فلو طول القراءة لتشوش أمر الصلاة على القوم لغلبة النوم إياهم ، وفي المغرب بسورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات مع فاتحة الكتاب أي سواها ذكره في الأصل ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه كتب إلى عمر أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل . أبي موسى الأشعري
ولأنا أمرنا بتعجيل المغرب وفي تطويل القراءة تأخيرها ، وذكر في الجامع الصغير ويقرأ في الظهر في الأوليين مثل ركعتي الفجر والعصر والعشاء سواء والمغرب دون ذلك ، وروى الحسن في المجرد عن أنه يقرأ في الظهر بعبس أو إذا الشمس كورت في الأولى ، وفي الثانية بلا أقسم أو والشمس وضحاها ، وفي العصر يقرأ في الأولى والضحى أو والعاديات ، وفي الثانية بألهاكم أو { أبي حنيفة ويل لكل همزة } .
وفي المغرب في الأولى مثل ما في العصر ، وفي العشاء في الأوليين مثل ما في الظهر فقد جعلها في الأصل كالعصر وفي المجرد كالظهر ، وذكر [ ص: 206 ] وقال : وقدر القراءة في الفجر للمقيم قدر ثلاثين آية إلى ستين آية سوى الفاتحة في الركعة الأولى ، وفي الثانية ما بين عشرين إلى ثلاثين ، وفي الظهر في الركعتين جميعا سوى فاتحة الكتاب مثل القراءة في الركعة الأولى من الفجر ، وفي العصر والعشاء يقرأ في كل ركعة قدر عشرين آية سوى فاتحة الكتاب ، وفي المغرب في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل . الكرخي
قال : وهذه الرواية أحب الروايات التي رواها المعلى عن عن أبي يوسف ، ويحتمل أن يكون اختلاف مقادير القراءة في الصلوات لاختلاف أحوال الناس فوقت الفجر وقت نوم وغفلة فتطول فيه القراءة كي لا تفوتهم الجماعة ، وكذا وقت الظهر في الصيف ; لأنهم يقيلون ، ووقت العصر وقت رجوع الناس إلى منازلهم فينقص عما في الظهر والفجر ، وكذا وقت العشاء وقت عزمهم على النوم فكان مثل وقت العصر ، ووقت المغرب وقت عزمهم على الأكل فقصر فيها القراءة لقلة صبرهم عن الأكل خصوصا للصائمين وهذا كله ليس بتقدير لازم بل يختلف باختلاف الوقت والزمان وحال الإمام والقوم . أبي حنيفة