وأما حكم الدين فعند ، أبي يوسف : ومحمد في كسب الإسلام ، والردة جميعا ; لأن كل ذلك عندهما ميراث وأما عند ديون المرتد - عليه الرحمة - فقد ذكر أبي حنيفة عنه أنه في كسب الردة ، إلا أن لا يفي به فيقضي الباقي من كسب الإسلام وروى أبو يوسف الحسن - رحمه الله - عنه أنه في كسب الإسلام إلا أن لا يفي به فيقضي الباقي من كسب الردة وقال الحسن - رحمه الله : دين الإسلام في كسب الإسلام ، ودين الردة في كسب الردة وهو قول - رحمه الله - والصحيح رواية زفر الحسن ; لأن دين الإنسان يقضى من ماله لا من مال غيره ، وكذا دين الميت يقضى من ماله لا من مال وارثه ; لأن قيام الدين يمنع زوال ملكه إلى وارثه بقدر الدين ; لكون الدين مقدما على الإرث ، فكان قضاء دين كل ميت من ماله لا من مال وارثه وماله كسب الإسلام ، فأما كسب الردة فمال جماعة المسلمين ، فلا يقضى منه الدين إلا لضرورة ، فإذا لم يف به كسب الإسلام مست الضرورة فيقضي الباقي منه والله - سبحانه وتعالى - أعلم .