، فإن كان بأن ، فإن أجازت الورثة فلكل واحد ما أوصى له به فالثلث للموصى له بالثلث ، والنصف للموصى له بالنصف ، أصل المسألة من ستة للموصى له بالثلث سهمان ، وللموصى له بالنصف ثلاثة ، وذلك خمسة ، والباقي للورثة ، وإن لم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفين في قول أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بالنصف لكل واحد منهما سهم من ستة ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله - على خمسة : لصاحب النصف ثلاثة ، ولصاحب النصف الثلث سهمان . ، ومحمد