الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                حتى لو أقرض كرا من ، طعام وقبضه المستقرض ، ثم إنه اشترى الكر الذي عليه بمائة درهم ; جاز البيع ، وعلى رواية أبي يوسف لا يجوز ; لأن المقرض باع المستقرض الكر الذي عليه وليس عليه الكر ; فكان هذا بيع المعدوم ; فلم يجز ، كما لو باعه الكر الذي في هذا البيت ، وليس في البيت كر ، وجاز في ظاهر الرواية ; لأنه باع ما في ذمته ; فصار كما إذا باعه الكر الذي في البيت ، وفي البيت كر .

                                                                                                                                وكذلك لو كان الكر المقرض قائما في يد المستقرض ; كان المستقرض بالخيار : إن شاء دفع إليه هذا الكر ، وإن شاء دفع إليه كرا آخر .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية