ولو ; له ذلك في ظاهر الرواية ، وعلى ما روي عن أراد المقرض أن يأخذ هذا الكر من المستقرض ، وأراد المستقرض أن يمنعه من ذلك ، ويعطيه كرا آخر مثله - رحمه الله - في النوادر أن لا خيار للمستقرض ، ويجبر على دفع ذلك الكر إذا طالب به المقرض ، وعلى هذا فروع ذكرت في الجامع الكبير . أبي يوسف
( وجه ) رواية : أن الإقراض إعارة ; بدليل أنه لا يلزم فيه الأجل ، ولو كان معاوضة للزم ، كما في سائر المعاوضات . أبي يوسف
وكذا لا يملكه الأب ، والوصي ، والعبد المأذون ، والمكاتب ، وهؤلاء لا يملكون المعاوضات .