الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أراد المقرض أن يأخذ هذا الكر من المستقرض ، وأراد المستقرض أن يمنعه من ذلك ، ويعطيه كرا آخر مثله ; له ذلك في ظاهر الرواية ، وعلى ما روي عن أبي يوسف - رحمه الله - في النوادر أن لا خيار للمستقرض ، ويجبر على دفع ذلك الكر إذا طالب به المقرض ، وعلى هذا فروع ذكرت في الجامع الكبير .

                                                                                                                                ( وجه ) رواية أبي يوسف : أن الإقراض إعارة ; بدليل أنه لا يلزم فيه الأجل ، ولو كان معاوضة للزم ، كما في سائر المعاوضات .

                                                                                                                                وكذا لا يملكه الأب ، والوصي ، والعبد المأذون ، والمكاتب ، وهؤلاء لا يملكون المعاوضات .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية