وأما الوقت فمن شرائط الجمعة  وهو وقت الظهر حتى لا يجوز تقديمها على زوال الشمس لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث  مصعب بن عمير   [ ص: 269 ] إلى المدينة  قال له : { إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة   } وروي أنه { كتب إلى  أسعد بن زرارة  إذا زالت الشمس من اليوم الذي تتجهز فيه اليهود لسبتها فازدلف إلى الله تعالى بركعتين   } وما روي أن  ابن مسعود  أقام الجمعة ضحى يعني بالقرب منه ومراد الراوي أنه ما أخرها بعد الزوال فإن لم يؤدها حتى دخل وقت العصر تسقط الجمعة ; لأنها لا تقضى لما نذكر ، وقال  مالك    : تجوز إقامة الجمعة في وقت العصر وهو فاسد ; لأنها أقيمت مقام الظهر بالنص فيصير وقت الظهر وقتا للجمعة ، وما أقيمت مقام غير الظهر من الصلوات فلم تكن مشروعة في غير وقته والله أعلم هذا الذي ذكرنا من الشرائط مذكورة في ظاهر الرواية . 
				
						
						
