; لأن في حالة الحياة تجوز صلاته في ثوب واحد مع الكراهة ، فكذا بعد الموت يكره أن يكفن فيه إلا عند الضرورة بأن كان لا يوجد غيره لما روي أن { ويكره أن يكفن في ثوب واحد لما استشهد كفن في نمرة فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه ، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر مصعب بن عمير } .
وكذا روي { رضي الله عنه لما استشهد كفن في ثوب واحد لم يوجد له غيره حمزة } فدل على الجواز عند الضرورة . أن