; لأن المراهق في حال حياته يخرج فيما يخرج فيه البالغ عادة فكذا يكفن فيما يكفن فيه ، والغلام المراهق كالرجل يكفن فيما يكفن فيه الرجل : إزار ، ورداء فحسن ، وإن كفن في إزار واحد جاز ; لأن في حال حياته كان يجوز الاقتصار على ثوب واحد في حقه فكذا بعد الموت . وإن كان صبيا لم يراهق فإن كفن في خرقتين