( فصل ) :
وأما فجميع العمر عند عامة أصحابنا ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر ، وقال وقت أدائها : وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره وإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت . الحسن بن زياد
وجه قول إن هذا حق معروف بيوم الفطر فيختص أداؤه به كالأضحية . الحسن
وجه قول العامة إن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عين وإنما يتعين بتعيينه فعلا ، أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة ، والعشر ، والكفارات وغير ذلك وفي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسعة ، غير أن المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى المصلى ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان يفعل ولقوله صلى الله عليه وسلم { } فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن السؤال في يومه ذلك فيصلي فارغ القلب مطمئن النفس . أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم