( فصل ) :
وأما فالتمليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم { ركنها } الحديث ، والأداء هو التمليك فلا يتأدى بطعام الإباحة وبما ليس بتمليك أصلا ولا بما ليس بتمليك مطلق ، والمسائل المبنية عليه ذكرناها في زكاة المال وشرائط الركن أيضا ما ذكرنا هناك غير أن أدوا عن كل حر وعبد ههنا ليس بشرط لجواز الأداء عند إسلام المؤدى إليه أبي حنيفة فيجوز دفعها إلى ومحمد أهل الذمة ، وعند أبي يوسف شرط ولا يجوز الدفع إليهم ولا يجوز ، والشافعي بالإجماع ، والمسألة ذكرناها في زكاة المال ويجوز أن يعطى ما يجب في صدقة الفطر عن إنسان واحد جماعة مساكين ويعطى ما يجب عن جماعة مسكينا واحدا ; لأن الواجب زكاة فجاز جمعها وتفريقها كزكاة المال ولا يبعث الإمام عليها ساعيا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ولنا فيه قدوة . الدفع إلى الحربي [ ص: 75 ] المستأمن