وأما الذي يرجع إلى وصفه من الخصوص ، والعموم فنقول وبالله التوفيق : أما صوم التطوع : فالأيام كلها محل له عندنا ، وهو رواية محمد عن ، ويجوز [ ص: 78 ] أبي حنيفة في الأيام كلها لقول النبي : صلى الله عليه وسلم { صوم التطوع خارج رمضان آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به } وقوله : { كل عمل ابن } فقد جعل السنة كلها محلا للصوم على العموم . من صام من كل شهر ثلاثة أيام : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، فكأنما صام السنة كلها
وقوله { } جعل الدهر كله محلا للصوم عن غير فصل ، وقوله { من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله } ولأن المعاني التي لها كان الصوم حسنا وعبادة وهي ما ذكرنا موجودة في سائر الأيام فكانت الأيام كلها محلا للصوم ، إلا أنه يكره الصوم في بعضها ، ويستحب في البعض . : الصائم المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء لم يصم ،