ولا بأس للصائم أن يستاك  سواء كان السواك يابسا أو رطبا مبلولا أو غير مبلول ، وقال  أبو يوسف    : إذا كان مبلولا يكره . 
وقال  الشافعي    : يكره السواك في آخر النهار كيفما كان . 
واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك   } والاستياك يزيل الخلوف فيكره ، وجه قول  أبي يوسف  أن الاستياك بالمبلول من السواك إدخال الماء في الفم من غير حاجة فيكره ، ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { خير خلال الصائم السواك   } والحديث حجة على  أبي يوسف   والشافعي  لأنه وصف الاستياك بالخيرية مطلقا من غير فصل بين المبلول وغير المبلول ، وبين أن يكون في أول النهار وآخره ، لأن المقصود منه تطهير الفم ، فيستوي فيه المبلول وغيره أول النهار وآخره ، كالمضمضة وأما الحديث : فالمراد منه تفخيم شأن الصائم والترغيب في الصوم والتنبيه على كونه محبوبا لله تعالى ومرضيه ، ونحن به نقول أو يحمل على أنهم كانوا يتحرجون عن الكلام مع الصائم لتغير فمه بالصوم فمنعهم عن ذلك ودعاهم إلى الكلام . 
				
						
						
