ولا بأس أن يكتحل الصائم بالإثمد  وغيره ، ولو فعل لا يفطره ، وإن وجد طعمه في حلقه عند عامة العلماء لما روينا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم   } ولما ذكرنا أنه ليس للعين منفذ إلى الجوف ، وإن وجد في حلقه فهو أثره لا عينه ، ولا بأس أن يدهن لما قلنا ، وكره  أبو حنيفة  أن يمضغ الصائم العلك  لأنه لا يؤمن أن ينفصل شيء منه فيدخل حلقه ، فكان المضغ تعريضا لصومه للفساد فيكره ولو فعل لا يفسد صومه لأنه لا يعلم وصول شيء منه إلى الجوف ، وقيل هذا إذا كان معجونا ، فأما إذا لم يكن يفطره لأنه يتفتت فيصل شيء منه إلى جوفه ظاهرا أو غالبا ، ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيتها طعاما وهي صائمة  لأنه لا يؤمن أن يصل شيء منه إلى جوفها إلا إذا كان لا بد لها من ذلك فلا يكره للضرورة ، ويكره للصائم أن يذوق العسل أو السمن أو الزيت  ونحو ذلك بلسانه ليعرف أنه جيد أو رديء ، وإن لم يدخل حلقه ذلك وكذا يكره للمرأة أن تذوق المرقة لتعرف طعمها  لأنه يخاف وصول شيء منه إلى الحلق فتفطر . 
				
						
						
