( فصل ) :
وأما شرائط فرضيته فنوعان : نوع يعم الرجال ، والنساء ونوع يخص النساء أما الذي يعم الرجال ، والنساء فمنها : البلوغ ، ومنها العقل فلا حج على الصبي ، والمجنون ; لأنه لا خطاب عليهما فلا يلزمهما الحج حتى لو حجا ، ثم بلغ الصبي ، وأفاق المجنون فعليهما حجة الإسلام ، وما فعله الصبي قبل البلوغ يكون تطوعا .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام } .


