ثم أن يكون ممن لا يجوز له نكاحها على التأبيد إما بالقرابة ، أو الرضاع ، أو الصهرية ; لأن الحرمة المؤبدة تزيل التهمة في الخلوة ، ولهذا قالوا : إن المحرم إذا لم يكن مأمونا عليه لم يجز لها أن تسافر معه ، وسواء كان المحرم حرا أو عبدا ; لأن الرق لا ينافي المحرمية ، وسواء كان مسلما أو ذميا أو مشركا ; لأن الذمي ، والمشرك يحفظان محارمهما إلا أن يكون مجوسيا ; لأنه يعتقد إباحة نكاحها فلا تسافر معه ; لأنه لا يؤمن عليها كالأجنبي ، وقالوا في الصبي الذي لم يحتلم ، والمجنون الذي لم يفق : إنهما ليسا بمحرمين في السفر ; لأنه لا يتأتى منهما حفظها ، وقالوا في الصبية التي لا يشتهى مثلها : إنها تسافر بغير محرم ; لأنه يؤمن عليها فإذا بلغت حد الشهوة لا تسافر بغير محرم ; لأنها صارت بحيث لا يؤمن عليها ثم المحرم أو الزوج إنما يشترط صفة المحرم مكة ثلاثة أيام فصاعدا ، فإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم ; لأن المحرم يشترط للسفر ، وما دون ثلاثة أيام ليس بسفر فلا يشترط فيه المحرم كما لا يشترط للخروج من محلة إلى محلة ، ثم إذا كان بين المرأة ، وبين فقد اختلف أصحابنا فيه كما اختلفوا في أمن الطريق ، والصحيح أنه شرط الوجوب لما ذكرنا في أمن الطريق ، والله أعلم . الزوج أو المحرم شرط الوجوب أم شرط الجواز