الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ثم صفة المحرم أن يكون ممن لا يجوز له نكاحها على التأبيد إما بالقرابة ، أو الرضاع ، أو الصهرية ; لأن الحرمة المؤبدة تزيل التهمة في الخلوة ، ولهذا قالوا : إن المحرم إذا لم يكن مأمونا عليه لم يجز لها أن تسافر معه ، وسواء كان المحرم حرا أو عبدا ; لأن الرق لا ينافي المحرمية ، وسواء كان مسلما أو ذميا أو مشركا ; لأن الذمي ، والمشرك يحفظان محارمهما إلا أن يكون مجوسيا ; لأنه يعتقد إباحة نكاحها فلا تسافر معه ; لأنه لا يؤمن عليها كالأجنبي ، وقالوا في الصبي الذي لم يحتلم ، والمجنون الذي لم يفق : إنهما ليسا بمحرمين في السفر ; لأنه لا يتأتى منهما حفظها ، وقالوا في الصبية التي لا يشتهى مثلها : إنها تسافر بغير محرم ; لأنه يؤمن عليها فإذا بلغت حد الشهوة لا تسافر بغير محرم ; لأنها صارت بحيث لا يؤمن عليها ثم المحرم أو الزوج إنما يشترط إذا كان بين المرأة ، وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا ، فإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم ; لأن المحرم يشترط للسفر ، وما دون ثلاثة أيام ليس بسفر فلا يشترط فيه المحرم كما لا يشترط للخروج من محلة إلى محلة ، ثم الزوج أو المحرم شرط الوجوب أم شرط الجواز فقد اختلف أصحابنا فيه كما اختلفوا في أمن الطريق ، والصحيح أنه شرط الوجوب لما ذكرنا في أمن الطريق ، والله أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية