والثاني : ; لأن الله تعالى نهى المعتدات بقوله عز وجل : { أن لا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } .
وروي عن رضي الله عنه أنه رد المعتدات من عبد الله بن عمر ذي الحليفة .
وروي عن رضي الله عنه أنه ردهن من عبد الله بن مسعود الجحفة .
ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر فأما العدة فإنها إنما يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة فكان الجمع بين الأمرين أولى ، ، وهي مسافرة فإن كان الطلاق رجعيا لا يفارقها زوجها ; لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ، والأفضل أن يراجعها ، وإن كانت بائنا ، أو كانت معتدة عن وفاة ، فإن كان إلى منزلها أقل من مدة سفر ، وإلى وإن لزمتها بعد الخروج إلى السفر مكة مدة سفر فإنها تعود إلى منزلها ; لأنه ليس فيه إنشاء سفر فصار كأنها في بلدها ، وإن كان إلى مكة أقل من مدة سفر ، وإلى منزلها مدة سفر مضت إلى مكة ; لأنها لا تحتاج إلى المحرم في أقل من مدة السفر ، وإن كان من الجانبين أقل من مدة السفر فهي بالخيار إن شاءت مضت ، وإن شاءت رجعت إلى منزلها فإن كان من الجانبين مدة سفر فإن كانت في المصر ، فليس لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها في قول ، وإن وجدت محرما ، وعند أبي حنيفة ، أبي يوسف لها أن تخرج إذا وجدت محرما ، وليس لها أن تخرج بلا محرم بلا خلاف ، وإن كان ذلك في المفازة أو في بعض القرى بحيث لا تأمن على نفسها ، ومالها فلها أن تمضي فتدخل موضع الأمن ثم لا تخرج منه في قول ومحمد سواء وجدت محرما أو لا ، وعندهما : تخرج إذا وجدت محرما ، وهذه من مسائل ( كتاب الطلاق ) ونذكرها بدلائلها في فصول العدة إن شاء الله تعالى . أبي حنيفة