الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                والثاني : أن لا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة ; لأن الله تعالى نهى المعتدات بقوله عز وجل : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } .

                                                                                                                                وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رد المعتدات من ذي الحليفة .

                                                                                                                                وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ردهن من الجحفة .

                                                                                                                                ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر فأما العدة فإنها إنما يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة فكان الجمع بين الأمرين أولى ، وإن لزمتها بعد الخروج إلى السفر ، وهي مسافرة فإن كان الطلاق رجعيا لا يفارقها زوجها ; لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ، والأفضل أن يراجعها ، وإن كانت بائنا ، أو كانت معتدة عن وفاة ، فإن كان إلى منزلها أقل من مدة سفر ، وإلى مكة مدة سفر فإنها تعود إلى منزلها ; لأنه ليس فيه إنشاء سفر فصار كأنها في بلدها ، وإن كان إلى مكة أقل من مدة سفر ، وإلى منزلها مدة سفر مضت إلى مكة ; لأنها لا تحتاج إلى المحرم في أقل من مدة السفر ، وإن كان من الجانبين أقل من مدة السفر فهي بالخيار إن شاءت مضت ، وإن شاءت رجعت إلى منزلها فإن كان من الجانبين مدة سفر فإن كانت في المصر ، فليس لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها في قول أبي حنيفة ، وإن وجدت محرما ، وعند أبي يوسف ، ومحمد لها أن تخرج إذا وجدت محرما ، وليس لها أن تخرج بلا محرم بلا خلاف ، وإن كان ذلك في المفازة أو في بعض القرى بحيث لا تأمن على نفسها ، ومالها فلها أن تمضي فتدخل موضع الأمن ثم لا تخرج منه في قول أبي حنيفة سواء وجدت محرما أو لا ، وعندهما : تخرج إذا وجدت محرما ، وهذه من مسائل ( كتاب الطلاق ) ونذكرها بدلائلها في فصول العدة إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية