ثم من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض ، ونحوه ، وله مال  يلزمه أن يحج رجلا عنه ، ويجزئه عن حجة الإسلام إذا وجد شرائط جواز الإحجاج على ما نذكره ، ولو تكلف واحد ممن له عذر فحج بنفسه  أجزأه عن حجة الإسلام إذا كان  [ ص: 125 ] عاقلا بالغا حرا ; لأنه من أهل الفرض إلا أنه لم يجب عليه ; لأنه لا يمكنه الوصول إلى مكة  إلا بحرج ، فإذا تحمل الحرج ، وقع موقعه كالفقير إذا حج ، والعبد إذا حضر الجمعة فأداها ; ولأنه إذا وصل إلى مكة  صار كأهل مكة  فيلزمه الحج بخلاف العبد ، والصبي ، والمجنون فإن العبد ، والصبي ليسا من أهل فرض الحج ، والمجنون ليس من أهل العبادة أصلا ، والله أعلم . 
				
						
						
