ثم يلزمه أن يحج رجلا عنه ، ويجزئه عن حجة الإسلام إذا وجد شرائط جواز الإحجاج على ما نذكره ، ولو من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض ، ونحوه ، وله مال أجزأه عن حجة الإسلام إذا كان [ ص: 125 ] عاقلا بالغا حرا ; لأنه من أهل الفرض إلا أنه لم يجب عليه ; لأنه لا يمكنه الوصول إلى تكلف واحد ممن له عذر فحج بنفسه مكة إلا بحرج ، فإذا تحمل الحرج ، وقع موقعه كالفقير إذا حج ، والعبد إذا حضر الجمعة فأداها ; ولأنه إذا وصل إلى مكة صار كأهل مكة فيلزمه الحج بخلاف العبد ، والصبي ، والمجنون فإن العبد ، والصبي ليسا من أهل فرض الحج ، والمجنون ليس من أهل العبادة أصلا ، والله أعلم .