ويكره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { إنشاد الشعر ، والتحدث في الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام } . الطواف
وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم { } ، ولأن ذلك يشغله عن الدعاء ، ويكره أن يرفع صوته بالقرآن ; لأنه يتأذى به غيره لما يشغله ذلك عن الدعاء ، ولا بأس بأن يقرأ القرآن في نفسه ، وقال فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير يكره ، وإنه غير سديد ; لأن قراءة القرآن مندوب إليها في جميع الأحوال إلا في حال الجنابة ، والحيض ، ولم يوجد . مالك
ومن المشايخ من قال التسبيح أولى ; لأن رحمه الله ذكر لفظة " لا بأس " وهذه اللفظة إنما تستعمل في الرخص ، ولا بأس أن يطوف ، وعليه خفاه أو نعلاه إذا كانا طاهرتين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { محمدا أنه طاف مع نعليه } ، ولأنه تجوز الصلاة مع الخفين ، والنعلين مع أن حكم الصلاة أضيق فلأن يجوز الطواف أولى ، ولا يرمل في هذا الطواف إذا كان طاف طواف اللقاء ، وسعى عقيبه ، وإن كان لم يطف طواف اللقاء أو كان قد طاف لكنه لم يسع عقيبه فإنه يرمل في طواف الزيارة ، والأصل فيه أن الرمل سنة طواف عقيبه سعي ، فكل طواف بعد سعي يكون فيه رمل ، وإلا فلا لما نذكر عند بيان سنن الحج ، والترتيب في أفعاله إن شاء الله تعالى وأما سننه فنذكرها عند بيان سنن الحج إن شاء الله تعالى .