( فصل ) :
وأما فمكانه حول مكان الطواف البيت لقوله تعالى { ، وليطوفوا بالبيت العتيق } ، والطواف بالبيت هو الطواف حوله فيجوز المسجد الحرام قريبا من الطواف في البيت أو بعيدا عنه بعد أن يكون في المسجد حتى زمزم قريبا من حائط المسجد أجزأه لوجود الطواف لو طاف من ، وراء بالبيت لحصوله حول البيت ، البيت حيطان المسجد لم يجز ; لأن حيطان المسجد حاجزة فلم يطف ولو طاف حول المسجد ، وبينه وبين بالبيت لعدم الطواف حوله بل طاف بالمسجد لوجود الطواف حوله لا حول البيت ، ولأنه لو جاز الطواف حول المسجد مع حيلولة حيطان المسجد لجاز حول مكة ، والحرم ، وذا لا يجوز كذا هذا .
ويطوف من خارج الحطيم ; لأن الحطيم من البيت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه روي عن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها { عائشة البيت عن قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن الحطيم من البيت ، ولولا حدثان عهدهم بالجاهلية لرددته إلى قواعد إبراهيم ، ولجعلت له بابين بابا شرقيا ، وبابا غربيا } إن قومك قصرت بهم النفقة فقصروا
وروي { أن رجلا نذر أن يصلي في البيت ركعتين فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الحطيم ركعتين } .
وروي { أن رضي الله عنها نذرت بذلك فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في عائشة الحطيم ركعتين } فإن قيل إذا كان الحطيم من البيت فلم لا يجوز التوجه إليه في الصلاة .
فالجواب أن كون الحطيم من البيت ثبت بخبر الواحد ، ووجوب التوجه إلى البيت ثبت بنص الكتاب العزيز ، وهو قوله تعالى { ، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } ، ولا يجوز ترك العمل بنص الكتاب بالآحاد ، وليس في الطواف من ، وراء الحطيم عملا بخبر الواحد ترك العمل بنص الكتاب العزيز ، وهو قوله تعالى { ، وليطوفوا [ ص: 132 ] بالبيت العتيق } بل فيه عمل بهما جميعا الحجر فعليه أن يعيد ; لأن ولو طاف في داخل الحطيم لما كان من البيت فإذا طاف في داخل الحطيم فقد ترك الطواف ببعض البيت ، والمفروض هو الطواف بكل البيت لقوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } ، والأفضل أن يعيد الطواف كله مراعاة للترتيب فإن أعاد على الحجر خاصة أجزأه ; لأن المتروك هو لا غير فاستدركه ، ولو لم يعد حتى عاد إلى أهله يجب عليه الدم ; لأن الحطيم ربع البيت فقد ترك من طوافه ربعه .