سواء كان طيبا تبقى عينه بعد الإحرام أو لا تبقى في قول ، ويدهن بأي دهن شاء ، ويتطيب بأي طيب شاء ، أبي حنيفة ، وهو قول وأبي يوسف أولا ، ثم رجع ، وقال : يكره له أن يتطيب بطيب تبقى عينه بعد الإحرام . محمد
وحكي عن في سبب رجوعه أنه قال : كنت لا أرى به بأسا حتى رأيت قوما أحضروا طيبا كثيرا ، ورأيت أمرا شنيعا فكرهته ، وهو قول محمد ، احتج مالك بما روي { محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : اغسل عنك هذا الخلوف } .
وروي عن ، عمر رضي الله عنهما أنهما كرها ذلك ، ولأنه إذا بقي عينه ينتقل من الموضع الذي طيبه إلى موضع آخر فيصير كأنه طيب ذلك الموضع ابتداء بعد الإحرام ، وعثمان ، ولأبي حنيفة ما روي عن وأبي يوسف رضي الله عنها أنها قالت { عائشة بالبيت ، ولقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه } ، ومعلوم أن وبيص الطيب إنما يتبين مع بقاء عينه فدل أن الطيب كان بحيث تبقى عينه بعد الإحرام ، ولأن التطيب بعد حصل مباحا في الابتداء لحصوله في غير حال الإحرام ، والبقاء على التطيب لا يسمى تطيبا فلا يكره كما إذا حلق رأسه ثم أحرم . طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ، ولإحلاله حين أحل قبل أن يطوف
وأما حديث الأعرابي فهو محمول على ما إذا كان عليه ثوب مزعفر ، والرجل يمنع من المزعفر في غير حال الإحرام ففي حال الإحرام أولى ، حملناه على هذا توفيقا بين الحديثين بقدر الإمكان .
وأما حديث ، عمر فقد روي عن وعثمان ، ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما بخلافه فوقع التعارض فسقط الاحتجاج بقولهما ، وما ذكر من معنى الانتقال إلى مكان آخر غير سديد ; لأن اعتباره يوجب الجزاء لو انتقل ، وليس كذلك بالإجماع .
ولو ابتدأ الطيب بعد الإحرام فوجبت عليه الكفارة فكفر ، وبقي عليه هل يلزمه كفارة أخرى ببقاء الطيب عليه ، اختلف المشايخ فيه ، قال بعضهم : يلزمه كفارة أخرى ; لأن ابتداء الإحرام كان محظورا لوجوده في حال الإحرام فكذا البقاء عليه بخلاف المسألة الأولى ، وقال بعضهم لا يلزمه كفارة أخرى ; لأن حكم الابتداء قد سقط عنه بالكفارة ، والبقاء على الطيب لا يوجب الكفارة كما في المسألة الأولى .