وله أن يحرم من جوف مكة  أو من الأبطح  أو من أي حرم شاء ، وله أن يحرم يوم التروية عند الخروج إلى منى  ، وقيل يوم التروية ، وكلما قدم الإحرام بالحج على يوم التروية  فهو أفضل عندنا ، وقال  الشافعي    : الأفضل أن يحرم يوم التروية ، واحتج بما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإحرام يوم التروية   } فدل أن ذلك أفضل ، ولنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { من أراد الحج فليتعجل   } ، وأدنى درجات الأمر الندب ، ولأن التعجيل من باب المسارعة إلى العبادة فكان أولى ، ولأنه أشق على البدن ; لأنه إذا أحرم بالحج يحتاج إلى الاجتناب عن محظورات الإحرام { ، وأفضل الأعمال أحمزها   } على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الحديث فإنما ندب إلى الإحرام بالحج يوم التروية لركن خاص ، اختار لهم الأيسر على الأفضل . 
ألا ترى أنه أمرهم بفسخ إحرام الحج ، وأنه لا يفسخ اليوم . 
				
						
						
