وإن كان إن كان قارنا ; فعليه قضاء حجة وعمرتين ، أما قضاء حجة وعمرة فلوجوبهما بالشروع . أحرم بالعمرة والحجة
وأما عمرة أخرى فلفوات الحج في عامه ذلك ، وهذا على أصلنا .
فأما على أصل فليس عليه إلا حجة ، بناء على أصله أن القارن محرم بإحرام واحد ، ويدخل إحرام العمرة في الحجة ، فكان حكمه حكم المفرد بالحج ، والمفرد بالحج إذا أحصر لا يجب عليه إلا قضاء حجة عنده ، فكذا القارن والله أعلم . الشافعي