فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ، ثم ظهر عليه المسلمون ، أو أسلم عليه المشركون
في " " : أن فرسا البخاري رضي الله عنه ذهب وأخذه العدو ، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبق له عبد فلحق لابن عمر بالروم ، فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد في زمن أبي بكر رضي الله [ ص: 70 ] عنه .
وفي " سنن أبي داود " : ( ) . وفي " المدونة " و" الواضحة " ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رد عليه الغلام ) . أن رجلا من المسلمين وجد بعيرا له في المغانم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن وجدته لم يقسم فخذه ، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته
وصح عنه : أن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح بمكة ، فلم يرد على أحد داره . ( بمكة ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل منزلا ) ، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى وقيل له : أين تنزل غدا من دارك المدينة وثب عقيل على رباع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فحازها كلها ، وحوى عليها ، ثم أسلم وهي في يده ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسلم على شيء فهو له ، وكان عقيل ورث أبا طالب ، ولم يرثه علي لتقدم إسلامه على موت أبيه ، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث من عبد المطلب فإن أباه عبد الله مات وأبوه عبد المطلب حي ، ثم مات عبد المطلب فورثه أولاده ، وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ، ومات أكثر أولاده ولم يعقبوا ، فحاز أبو طالب رباعه ثم مات ، فاستولى عليها عقيل دون علي لاختلاف الدين ، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاستولى عقيل على داره ؛ فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عقيل منزلا ) . وهل ترك لنا
وكان المشركون يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة فيستولون على داره وعقاره ، فمضت السنة أن ، ولم يردوا عليهم أموالهم التي غصبوها عليهم ، بل من أسلم على شيء فهو له ، هذا حكمه وقضاؤه صلى الله عليه وسلم . الكفار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال