فصل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ، ولا يتم بعد احتلام ، فدل ذلك على جواز اليتيمة تستأمر في نفسها ، وهذا مذهب نكاح اليتيمة قبل البلوغ رضي الله عنها ، وعليه يدل القرآن والسنة ، وبه قال عائشة أحمد وغيرهما . وأبو حنيفة
قال تعالى : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) [ ص: 92 ] [ النساء : 127 ] . ( قالت رضي الله عنها : هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في نكاحها ، ولا يقسط لها سنة صداقها ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن سنة صداقهن ) . عائشة
وفي السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم : ( ) . اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن صمتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها