فصل 
وفي تسميته سبحانه الخلع فدية ، دليل على أن فيه معنى المعاوضة ، ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين ، فإذا تقايلا الخلع ورد عليها ما أخذ منها ، وارتجعها في العدة فهل لهما ذلك ؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم ، وقالوا : قد بانت منه بنفس الخلع ، وذكر عبد الرزاق  عن معمر  عن قتادة  عن  سعيد بن المسيب  أنه قال في المختلعة : ( إن شاء أن يراجعها  فليرد عليها ما أخذ منها في العدة ، وليشهد على رجعتها  ) قال معمر   : وكان  الزهري  يقول مثل ذلك . قال قتادة   : وكان الحسن  يقول لا يراجعها إلا بخطبة . 
ولقول  سعيد بن المسيب   والزهري  وجه دقيق من الفقه لطيف المأخذ ، تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول ولا نكارة فيه غير أن العمل على خلافه ، فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه ، ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند طائفة من العلماء ، فإذا تقايلا عقد الخلع وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهما لم تمنع قواعد الشرع ذلك وهذا بخلاف ما بعد العدة ، فإنها قد صارت منه أجنبية محضة ، فهو خاطب من الخطاب ، ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره . 
 [ ص: 179 ] 
				
						
						
