حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريم ، وتحريم إيقاع الثلاث جملة طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها
في " الصحيحين " - رضي الله عنه - طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل ابن عمر - رضي الله عنه - عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء يطلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء عمر بن الخطاب ) . أن
[ ص: 199 ] : ( ولمسلم ) . مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
وفي لفظ : ( ) . وفي لفظ إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس ، فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى : ( للبخاري ) . مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
وفي لفظ لأحمد ، وأبي داود ، ، عن والنسائي - رضي الله عنهما - : قال ابن عمر امرأته وهي حائض ، فردها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرها شيئا ، وقال : ( إذا طهرت فليطلق أو ليمسك عبد الله بن عمر ) . طلق
وقال رضي الله عنه : ( ابن عمر ) في قبل عدتهن [ الطلاق : 1 ] . قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ".