فصل
وأما ، فمأخذه أن التحريم يفيد مطلق انقطاع الملك ، وهو يصدق بالمتيقن منه ، وهو الواحدة ، وما زاد عليها فلا تعرض في اللفظ له ، فلا يسوغ إثباته بغير موجب ، وإذا أمكن إعمال اللفظ في الواحدة فقد وفى بموجبه ، فالزيادة عليه لا موجب لها . من قال : إنها واحدة رجعية
قالوا : وهذا ظاهر جدا على أصل من يجعل الرجعية محرمة وحينئذ فنقول التحريم أعم من تحريم رجعية أو تحريم بائن ، فالدال على الأعم لا يدل على الأخص ، وإن شئت قلت : الأعم لا يستلزم الأخص أو ليس الأخص من لوازم الأعم أو الأعم لا ينتج الأخص .