فصل
وأما ، فمأخذ قوله : أن اللفظ موضوع للتحريم فهو منكر من القول وزور ، فإن العبد ليس إليه التحريم والتحليل ، وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك ، فإذا حرم ما أحل الله له ، فقد قال المنكر والزور فيكون كقوله أنت علي كظهر أمي بل هذا أولى أن يكون ظهارا ، لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه دل على التحريم باللزوم ، فإذا صرح بتحريمها فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار فهو أولى أن يكون ظهارا . من قال : إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقا
قالوا : وإنما جعلناه طلاقا بالنية ، فصرفناه إليه بها ؛ لأنه يصلح كناية في الطلاق ، فينصرف إليه بالنية ، بخلاف إطلاقه ، فإنه ينصرف إلى الظهار ، فإذا نوى به اليمين كان يمينا ، إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام ونحوه يمين مكفرة ، فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين نوى ما يصلح له اللفظ ، فقبل منه .